السيد الگلپايگاني

1087

القضاء والشهادات (1426هـ)

الذي احتج به للقطع عنده ، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب ( المسالك ) . وكيف كان ، فإن العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة ، المتأيدة بالوجوه المذكورة ، وهذه جملة منها : 1 - أبو بصير : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : اللهم لا تغفر ذنبه . ما قال اللَّه للحكم « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » « 1 » » « 2 » . قال صاحب ( الوسائل ) : ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي ابن محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله « 3 » . وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله « 4 » . ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله وزاد : « فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فو اللَّه لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل » « 5 » . 2 - محمد بن مسلم : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا » « 6 » . وقد وصف المجلسي في ( مرآة العقول ) هذا الخبر بالصحة « 7 » . 3 - زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي

--> ( 1 ) سورة الزخرف 43 : 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 374 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 31 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 . بصائر الدرجات 29 : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، الكافي 1 : 330 / 5 ، باب ( انه ليس شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الأئمة . . . ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، إختيار معرفة الرجال 2 : 469 / 370 . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 375 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 31 . ( 7 ) مرآة العقول 24 : 249 / 6 .